Loader
منذ سنتين

حكم كتابة كل ما يدفع من مساعدات لإعانة المتزوج، ورد بدلها للمهدي عند زواجه


الفتوى رقم (2034) من المرسل ع. أ. ف من السودان، يقول: إذا تزوج أحدنا فإنه يُعِّدُ كشفاً يكتب فيه كل قادمٍ إلى العرس ما يدفعه، يسجله فيه وبالمقابل إذا تزوج يدفع له هذا الرجل مثل المبلغ أو ضعفه، فما حكم هذا العمل، وهل يدخل في الربا؟

الجواب:

هذه الظاهرة من الظواهر التي تعارف عليها الناس، وإذا كان الشخص الذي يدفع شيئاً من المال يدفعه بشرط أنه يأخذ ما يقابله فليس هذا من باب المساعدة في الحقيقة، وإنما هو من باب أن الشخص يدفع شيئاً من أجل أن يعود إليه ما يساويه أو ما هو أكثر منه، وبناءً على ذلك فلا يكون هذا من باب التبرع ولا من باب الصدقة مادام ينتظر بدله وإن لم يحصل بدله ، فإنه لا يعود إلى المساعدة مرةً ثانيةً، هذا من جهة. ومن جهةٍ ثانيةٍ قد ينشأ عنه ترتب مشاكل على الطرف الذي أخذ المساعدة.

وعلى كل حال فلكل مسألةٍ من المسائل في هذا الموضوع حكمها؛ لأنها قد تكون من باب الربا إذا دفع نقوداً وانتظر نقوداً أكثر منها، أو دفع براً وانتظر براً أكثر منه، أو أرزاً وانتظر أرزاً أكثر منه، وهكذا من الأمور التي تجري فيها الربا، أو دفع حلياً وانتظر حلياً أكثر منه وهكذا، وليس هذا من مكارم الأخلاق لكن المسائل التفصيلية كل مسألةٍ لها حكمها من ناحية التحريم، وبالله التوفيق.