Loader
منذ سنتين

من أكل أو شرب ناسياً في صيام تطوعٍ أو قضاءٍ أو نذر أو غير رمضان، هل يواصل صيامه ويعتبر صيامه صحيحاً؟


الفتوى رقم (7375) من المرسلة السابقة، تقول: من أكل أو شرب ناسياً في صيام تطوعٍ أو قضاءٍ أو نذر أو غير رمضان، هل له أن يواصل صيامه ويعتبر صيامه صحيحاً أم لا؟

الجواب:

        من قواعد النسيان أنه يُنزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود.

        فالشخص عندما يصلي الظهر خمساً ناسياً فهذه الخامسة منهيٌ عن إيجادها، وتُنزل منزلة المعدوم كأنها لم تحصل ويسجد للسهو؛ لكن لو صلى الظهر ثلاثاً وسلّم ناسياً فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. وفي الحالة الأولى يسجد للسهو بعد السلام؛ لأن سجود السهو إذا كان لنقصٍ فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان لزيادة فإنه يكون بعد السلام.

        وبناءً على هذه القاعدة وهذا التمثيل الذي يوضحها أن السؤال فرعٌ من فروع هذه القاعدة، وهو عامٌ في صيام رمضان وفي صيام الكفارات عموماً؛ يعني: في الصيام الواجب وفي صيام التطوع، فإذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناسٍ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا فرق بين الصيام الذي أوجبه الله -جل وعلا- ابتداءً كرمضان، أو الصيام الذي أوجبه الله -جل وعلا- بسببٍ من العبد كالكفّارات، أو الصيام الذي أوجبه العبد على نفسه كصيام النذر إذا نذر صياماً، أو حلف أن يصوم فهذا أوجبه هو على نفسه، وكذلك صيام التطوع، ولا فرق -أيضاً- في صيام التطوع بين ما نصّ على فضله كصيام شهر الله المحرم، وكصيام اليوم العاشر والتاسع منه، أو العاشر والحادي عشر، وصيام عشر ذي الحجة، أو صيام يوم عرفة وحده، أو صيام الست من شوال، أو صيام الإثنين والخميس، أو ثلاثة من كل شهر، أو أن الإنسان صام تطوعاً من نفسه أياماً ما نصّ عليها الشارع لا فرق في ذلك كله. وبالله التوفيق.