ما توضيحكم الساعات التي لا يجوز للنساء فيها الصلاة؟
- خطاب الرجال، هل تدخل فيه النساء
- 2022-04-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8696) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: نرجو منكم التكرم بتوضيح الساعات بالضبط التي لا يجوز لنا فيها الصلاة نحن النساء؟
الجواب:
النساء والرجال في هذا على سبيل السواء، وقد قال ﷺ: « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ».
والأوقات:
من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح يعني في حدود ساعتين إلا ربع بعد طلوع الفجر، وهكذا وقت وقوف الشمس يعني قبل آذان الظهر بعشر دقائق تقريباً، وبعد العصر فيه وقتان؛ وقت ضرورة ولكن أن الإنسان لا يتطوع فيه « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ».
أما بالنظر إلى الإنسان الذي فاتته فريضة نام عنها « من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك »، فإذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فإنه يصلي وهذا الوقت فيه نهيٌ لكن هذا الشخص لا يدخل في النهي؛ لأن هذا مخصص من عموم النهي، وهكذا بالنظر إذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت أو نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت فإنه يصلي؛ لأنه لا يدخل في هذا النهي.
وهكذا لو كان عليه صلاة في يومٍ ما من الأيام وذكرها في وقت من أوقات النهي، فإنه يصليها أيضاً هذا من جهة.
ومن جهةٍ ثانية لو دخل المسجد وقت النهي سواءٌ كان رجلاً أو امرأة فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قوله ﷺ: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ولم يخصص ذلك بالرجال يعني ما خصصه بالرجال وقال: « إذا دخل أحدكم المسجد »، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن النساء لهن أحكاماً وأن الرجال لهم أحكام وان هناك أحكاماً مشتركة، فما نص الله عليه أنه من خصائص النساء، هذا يخصهن، وما نص عليه أنه من خصائص الرجال فإنه يخصهن وما لم يُنص عليه بأنه من خصائص النساء أو من خصائص الرجال، فالأصل فيه الاشتراك، ومن أخرج أحداً من الرجال أو أخرج إحدى النساء، فهذا عليه الدليل، وبالله التوفيق.