Loader
منذ سنتين

والديّ يعطياني نقوداً من حينٍ لآخر وهما غير راضيين عن مراسلتي لبعض أقاربي لصلة الرحم التي بيننا واستعمال النقود التي يعطياني لذلك


  • فتاوى
  • 2022-03-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11639) من المرسلة السابقة، تقول: والديّ يعطياني نقوداً من حينٍ لآخر وهما غير راضيين عن مراسلتي لبعض أقاربي لصلة الرحم التي بيننا. نهاني أمي وأبي أن أصرف شيئاً من هذه النقود في تلك الرسائل، هل أكون عاقة لهما إذا صرفت نقوداً من التي يعطياني في تلك الرسائل، حيث لا أجد وسيلة لصلة الرحم غير الرسائل ومن تلك النقود، فما الحكم؟

الجواب:

عندما يعطي الوالد ولده مالاً من أجل أن ينفع نفسه به؛ يعني: يستعمله في ملبس ومأكل وما إلى ذلك من مصالحه الخاصة.

فمن البر بالوالد أن يتقيد الشخص بتعاليم والده وبتعاليم والدته؛ هذا من جانب. ومن جانبٍ آخر إذا أراد أن يخرج عن هذا الإطار فإنه يستأذن والده ووالدته فيما يريد صرف هذه النقود أو بعضها؛ يعني: يبين الأمر الذي يريد أن يصرف هذه النقود إليه؛ وبالتالي لا يكون بذلك عاقاً؛ لكن كونه يعطيه والده فلوساً ويتركه يصرفها في خاصة نفسه، ثم هو يغير ذلك من نفسه هذا ليس له حقٌ فيه. وبالله التوفيق.