حكم الزواج من المرأة بدون رضى الأب
- النكاح والنفقات
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (329) من المرسل ي.ع.ع مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: قبل زواجي قابلت فتاة جميلة، وقلت لوالدي: إني أريد الزواج من هذه الفتاة، لكن والدي لم يوافق؛ لأنها فقيرة ونحن أغنياء، ولكني صممت على الزواج منها، وبالفعل تزوجتها وأبي لم يوافق، وبعد الزواج حصلت مشاكل بينها وبين أبي، ووالدي يشتمها إلى الآن، وبالرغم من أني واجهت الموقف بلطافة وهدوء ولم أرفع صوتي على أبي رغم ظلمه لنا ووالدتي متوفاة، ووالدي متزوج، ومعه أولاد صغار، وبعد مدة قمت بمعاشي وحدي أنا وزوجتي ولم يعطني أي شيء من المال، هل بهذا الوضع أخطأت في حق والدي أم لا؟ وإن كنت أخطأت، فكيف أعمل؟
الجواب:
أولاً: من جهة أنك تزوجت هذه البنت دون رضا من أبيك، وأنك استغللت قوتك الشخصية في هذا المجال، فهذا العمل منك من جهة كونه زواجاً هذا لا شيء فيه.
ولكن من جهة أنك خالفت والدك حينما نهاك عن الزواج بهذه البنت إذا كان محقاً في نهيه؛ يعني أنه نهاك عن الزواج منها لمبرر شرعي لا لتعصب شخصي، فحينئذ تكون قد عصيته وعققته في ذلك.
أما إذا كان نهيه لك من أجل تعصب شخصي كما يفرضه بعض الآباء على الأبناء دون حق شرعي، فهذا ليس عليك فيه شيء.
ثانياً: إن هذا الموضوع من جهة استمراره، لا شك أنه حصلت له مضاعفات فيما بينك وبين أبيك، وفيما بين زوجتك وأبيك، وهذه المضاعفات بإمكانك أن تعالجها بحكمة، وبإمكانك أن تسترضي أباك من جهة ما مضى منك، وكذلك تحث الزوجة على أن تسعى لما يرضي والدك، وبالله التوفيق.