Loader
منذ سنتين

بعد فترة طلبت من التاجر جزءاً من المبلغ الذي أعطيته، فدفع لي 40% من رأس مالي ثم طلبنا أنا وقريبي كامل المبلغ، وماطل التاجر واتضح أنه نصاب


الفتوى رقم (11678) من المرسل السابق،وتابع للسؤال السابق، يقول: بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزءاً من المبلغ الذي أعطيته، فدفع لي أربعين في المائة من رأس مالي،وأخذت المبلغ ثم بعدها طلبنا جميعا أنا وقريبي كامل المبلغ، وبدأ التاجر يماطل وتبين أنه نصّاب فما حكم المبلغ الذي أخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ وهل يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر أن يقاسمني هذا المبلغ؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى النية في ذلك فإذا كان صاحبك قد وكلّك في أخذ ماله من التاجر، وذهبت وطلبت مالك ومال صاحبك من التاجر، وأعطاك أربعين في المائة؛ فإن هذا المبلغ يقسم بينكما على حسب نسبة مال كل منكما.

أما إذا كان صاحبك لم يطلب شيئاً والطلب منك أنت فقط، والتاجر أعطاك هذا المال على أنه لك، فهو لك؛ لكن لو فرضنا أن التاجر قال: هذا المال لك ولصاحبك؛ فإنك تقسمه على حسب نسبة مال كل منكما.

فإذا فرضنا: أن نصيبك من المال يساوي 75%، ونصيب صاحبك 25%، فهو يأخذ نسبة 25%من هذا المبلغ، وأنت تأخذ نسبة 75%. وإذا كان العكس هو يأخذ نسبة 75% وأنت تأخذ نسبة 25%. وبالله التوفيق.