منذ 3 سنوات
حكم القرض بفائدة
- البيوع والإجارة
- 2021-06-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (801) من المرسل ع.ن.أ من اليمن، يقول: إذا استلف الإنسان مبلغ ألفي ريال، بفائدة قدرها أربعمائة ريال في السنة، فهل هذا حلال أم حرام؟
الجواب:
هذا سؤال يدل على أسلوب من أساليب التعامل التجاري، فهو إقراض النقود بفائدة؛ سواء كانت قليلة، أو متوسطة، أو كثيرة. وتسمية ذلك من باب القرض ليست تسمية شرعية؛ لأن القرض عقد من عقود الإرفاق والإحسان، فالمقترض يأخذ القرض من المقِرض، وعند الدفع يدفع ما اقترضه، وإذا أراد أن يتبرع بشي من قبله بدون شرط بينهما؛ فليس في ذلك شيء؛ أما دفع النقود لشخص بفائدة، وتسمية ذلك قرضاً، فهذه تسمية خارجة عن المسمى الشرعي للقرض.
وحقيقة ذلك: أن هذا بيع دراهم بدراهم إلى أجل، فيه ربا الفضل من جهة، وفيه ربا النسيئة من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فجميع التعامل الموجود على هذا الوجه لا يجوز. وبالله التوفيق.