حكم تحكم الرجل في المسجد الذي تبرع بنصف الأرض لبنائه
- الصلاة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4227) من المرسل ع. ح. ج، يقول: في محافظتنا قام بعض الناس ببناء مسجد، وقمنا فيه بالشعائر الدينية، والخطب، وإلقاء الدروس، ونعلّم الناس العلم بفضل الله. كان من بين المتبرعين في هذا المسجد في قريتنا من تبرع بشراء نصف أرض المسجد هذا الرجل لا يجيد قراءة القران ولا الإلمام بحديث رسول الله ﷺ، فكان كلما أذن المؤذن للصلاة قال هذا الرجل: أقيموا الصلاة، وهو لا يصلح أن يكون إماماً ولا خطيباً، وفي يوم من الأيام قام أخ لنا في الله بإلقاء درس علم، فقام هذا الرجل بإغلاق المكبر، وقال: لا تلقِ الدرس هنا، ويزعم أن هذا المسجد له هو وقالها بلسانه، فهل أرض هذا المسجد والحال هذه مغتصبه عندما قال: المسجد لي، وإن كان الأمر كذلك، فهل الصلاة تجوز في الأرض المغتصبة، فإذا كانت الأرض التي أقامها الرجل مغتصبة، وإن كانت كذلك، فما حكم الصلاة في هذا المسجد، وأنا السائل إمام في هذا المسجد وخطيب في نفس الوقت، وجهونا جزاكم الله كل خير؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن هذا الجزء المتبرع به أصبح وقفًا، وليس للموِقف سلطة على هذا الوقف، وإنما يرجع فيه إلى الجهة التي ترتبط بها المساجد في البلد التي فيها المسجد، وهي وزارة الأوقاف، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية لا يجوز لهذا الشخص أن يتعدى الحدود الشرعية بسبب أنه أوقف جزء من أرض المسجد، ولا يجوز له أيضاً أن يؤذي أحداً بهذا السبب، ولا أن يمن بما فعل؛ لأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}[1] فقد يفعل الشخص معروفاً ويفسده بسبب سوء ما يصدر منه من قول أو فعل.
ومن جهة ثالثة ينبغي أن يُعامل هذا الشخص بالتي هي أحسن؛ بمعنى: أنه يُكّف أذاه بالطرق الممكنة بما لا يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي يراد حصولها.
ومن هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الأرض ليست مغصوبة، وأن الصلاة فيها صحيحة، وبالله التوفيق.