أسكن تبوك وأتيت جدة، ونويت أن أذهب إلى مكة للعمرة، وبعد 20 يوماً أردت العمرة وأحرمنا من جدة؛ وقيل لنا بأنه لابد من الذهاب إلى الميقات وجهلاً مني خلعت الإحرام وألغينا العمرة، هل خلعي للإحرام صحيح؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9274) من المرسل أ، من تبوك، يقول: أسكن في تبوك وأتيت إلى جدة لقضاء الإجازة، ونويت أنه إذا سمحت الفرصة أن أذهب إلى مكة للعمرة، وبعد أن وصلنا إلى جدة وقضينا فيها حوالي عشرين يوماً أردت العمرة وأحرمنا من جدة؛ ولكن عند استعدادي للذهاب إلى مكة أنا وزوجتي أخبرنا أحد الإخوة أنه لا بدّ أن أذهب إلى الميقات؛ لأنني لست من سكان جدة، عندما علمت بذلك وعن جهل مني خلعت الإحرام وكان معي زوجتي وأم زوجتي وهي من سكان جدة وألغينا العمرة، هل خلعي للإحرام صحيح؟ وما يترتب عليّ الآن أنا وزوجتي؛ وكذلك أم زوجتي وهي من سكان جدة كما ذكرت نتيجة ما عملناه من إلغاء أداء العمرة، وإذا كنا لا نزال في إحرام فهل علينا شيء من إتيان المحظورات؟
الجواب:
إذا كنت أحرمت من جدة وهكذا زوجتك وأمها فالإحرام من جدة منعقد، ولا فرق في ذلك بين كونك تجاوزت الميقات بنية العمرة أو لم تتجاوز؛ لكنك إذا كنت قد مررت على الميقات بغير نية العمرة وأنشأت العمرة من جدة؛ فإنه يسقط عنك الواجب في ترك الإحرام من الميقات، يسقط عنك وعن زوجتك وعن أمك وهو فدية؛ يعني: يسقط عنك فدية وزوجتك؛ كلّ واحدٍ منكم تسقط عنه الفدية.
أما بالنظر لما إذا كنت أنشأت الإحرام من جدة فقط وخلعت الإحرام، فإن خلعك الإحرام لا يجوز، وأنت لا تزال محرماً حتى تؤدي هذه العمرة، وإذا حصل بينك وبين زوجتك وطءٌ فإن هذه العمرة تكون فاسدة، ويجب عليك المضي فيها، ويجب عليك -أيضاً- ذبح شاةٍ عنك وعن زوجتك في مكة توزع على فقراء الحرم، ويجب عليكما الكفارة عن المحظورات الأخرى، ويجب عليكما الذهاب إلى الميقات الذي أحرمتما منه للعمرة، فإذا كان الميقات هو جدة تحرمون من جدة، وإذا كنت أنت تجاوزت الميقات وأنت تريد الإحرام وأحرمت من جدة؛ فإنك تذهب إلى الميقات الذي أردت الإحرام منه الذي مررت عليه وأنت تريد العمرة ولكنك لم تفعل ذلك، فحينئذٍ تخرج أنت وزوجتك إلى الميقات وتؤديان عمرة القضاء. وبالله التوفيق.