منذ 3 سنوات
حكم الصلاة خلف إمام لا تُسمع قراءته
- الصلاة
- 2021-12-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4451) من المرسل م.م.ع من منطقة عسير، يقول: إذا صلى المصلي خلف الإمام ولم يسمع شيئاً من قراءته، فهل تجوز صلاته أم يقوم بقطع الصلاة ويصلي منفرداً؟
الجواب:
الشخص يصلي خلف الإمام صلاة الظهر، والعصر، والركعة الثالثة من المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من العشاء، ولا يسمع قراءة الإمام، ومع ذلك يقتدي به، فعدم سماعه لقراءة الإمام لا يكون مانعاً من الاقتداء، لكن إذا كان لا يسمع تكبيره، لا يصح له الاقتداء به؛ لأنه لا يمكنه التقيد بمتابعة الإمام، فقد يسبق الإمام في ركوع أو سجود وحينئذ لا يجوز له أن يقتدي به.
وإذا وجد إمام بهذه الطريقة، فينبغي معالجة الوضع بحيث أن المأمومين يسمعون تكبير الإمام. وبالله التوفيق.