حكم تصرف الأم في مال ايتامها وحياتهم دون إذن واستشارة أعمامهم
- المواريث
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (617) من المرسل أ.ع.ش من مصر، يقول: توفي أخي في العراق من مدة أربع سنوات، وخلّف أربع بنات بالغات وطفلاً عمره أربع سنوات، وأعطتهم الدولة بيتاً ومبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار، وراتباً شهرياً قدره مائة وأربعون ديناراً، وبدأت أم الأيتام تتصرف بالأموال تصرفاً غير لائق، تعطي أهلها من هذا المال وبدون علمنا أيضاً، وتريد أن تزوج البنات على أناس بغير علمنا. وأنا أعمل في دولة أخرى ولا أعلم عنهم شيئاً. فقط يخبرونني بالرسائل. ولي أخ هناك ولا تستشيره المرأة بأي عمل تعمله، وعندما ناقشت هذه المرأة كلمتني وأجابتني بالحرف الواحد قائلةً: بناتي وأنا أعرف بمصلحتهن، وأرجو ألّا يتدخل أحد في حياتي الخاصة، فالسؤال: هل يجوز لها أن تتصرف بتلك الطريقة وأنا وأخي موجودون أم لا؟
الجواب:
أنت لم تذكر في سؤالك لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لأخيك، هل أنتما أخوان شقيقان للمتوفى، أو أخوان من أب، أو أخوان من أم. فإذا كان كلّ منكما أخ لأم بالنسبة للمتوفى، فليس لكما ولاية بالنسبة للبنات لا من جهة المال، ولا من جهة ولاية عقد النكاح؛ إلا إذا كان الأب أوصى لك أو لأخيك؛ يعني: جعلك أو جعل أخاك ولياً في المال؛ وكذلك في عقد النكاح.
أما إذا كان أحدكما أخاً شقيقاً والآخر أخاً لأب بالنسبة للمتوفى، فالأخ الشقيق هو الذي له ولاية في عقد النكاح إذا لم يكن للبنات أخ كبير يستحق الولاية عليهن في عقد النكاح. وإذا كان هناك أخ لهن فلا حق لك ولا لأخيك إذا كان أخوهما صالحاً للولاية.
وكذلك إذا كان كلّ منكما أخاً لأب؛ فالكلام فيه يجري فيما يجري إذا كنتما شقيقين.
فعلى هذا الأساس من ثبتت له الولاية في عقد النكاح، فلا يجوز أن تزوج البنت إلا بولايته أو بتوكيل منه؛ إلا إذا تعذر الوصول إليه أو الاتصال به. والأم ليست لها ولاية في عقد النكاح.
والحاصل من هذا كله: هو مراجعة القاضي الشرعي الموجود في البلد التي تقيم فيها البنات وأمهن؛ من أجل تحديد الولي الشرعي بالنسبة للمال وبالنسبة لعقد النكاح. وبالله التوفيق.