منذ 3 سنوات
حكم منع الرجل من الزواج من قريبته بحجة الرضاع
- النكاح والنفقات
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (769) من المرسل أ.م.ح، يقول: تقدمت للزواج من فتاة، ومنعني أهلي؛ بحجة أني وهي رضعنا من أختي الكبيرة، وإذا سألت أختي كم عدد الرضعات؟ وهل هي في الحولين؟ تقول: المهم أنكم رضعتم مني فقط، فماذا أفعل؟
الجواب:
إذا ثبت رضاع كلّ منكما من أختك، وكان رضاع كلّ منكما خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فلا يجوز لك الزواج بها، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي فيمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفس أو انتقال فهذه رضعة، وإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا. وبالله التوفيق.