حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته ذات الوضع المتوسط مع زوجها
- الزكاة
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5084) من المرسل س.ح. هـ، يقول:ما حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته ذات الوضع المتوسط مع زوجها؟
الجواب:
الله جل وعلا بين مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1].
والشخص الذي يكون مصرفاً من مصارف الزكاة تدفع له الزكاة؛ لأنه مستحقٌ ضرورةً وتدفع له الزكاة لأنه واقع في مشقة وحاجةٍ خارجةٍ عن المعتاد بحيث لو لم تدفع له الزكاة لوقع في ضيقٍ ماليٍ مثلاً يصعب عليه دفعه، وقد يكون الشخص دافعاً للزكاة لشخصٍ على سبيل التحسين، فيكون الشخص الذي دفعت له الزكاة يستطيع أن يقوم بضرورياته وحاجياته التي يحتاج إليها هو ومن هو مسؤولٌ عن نفقته.
فدفع الزكاة لمن وجبت له الزكاة على سبيل الضرورة أو على سبيل الحاجة هذا ليس فيه شيء، لكن دفع الزكاة على سبيل التحسين والترفيه هذا لا يجوز؛ لأن هذا حرمانٌ لمن هو في ضرورةٍ أو في شدة حاجة وليس أيضاً دفعها من باب التحسين لشخص ليس دفعها يكون دفعاً للزكاة في مصرفها. هذا من حيث الأصل.
وأما من جهة الصورة المسؤول عنها وهي السبب في ما سبق بيانه من الجواب فهو أن السائل ذكر أن حالة ابنته متوسطة يعني مع زوجها، وهذا يعني أنها ليست في ضرورة وليست في حاجةٍ ماسةٍ وإنما إعطاؤها من باب التحسين لوضعها، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز. وبالله التوفيق.