حكم من حلف بتحريم زوجته عليه إن فعلت أمراً ما ففعلته
- الظهار
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1935) من المرسل ب ع. أ. ل. م، من مصر، يقول: أنا متزوج وأنجبت طفلةً عمرها ثلاثة شهور، وأمها تتركها تصرخ، فحلفت على زوجتي، وقلت لها: والله العظيم إذا دخلت بعد ذلك ولقيتها تصرخ فتكوني محرمة علي، ودخلت مرةً من المرات ووجدت ابنتي تصرخ وأمها مشتغلة بعملٍ آخر، فهل تحرم علي زوجتي؟ وما حكم قولي هذا؟
الجواب:
هذا الشخص الذي حلف لا بد من معرفة قصده، فإذا كان يريد أن المرأة إذا تركت البنت تصرخ متعمدة ، يعني أنها تسمع صراخها وقد تركتها ، وفي هذه الحال حصل ما قصده، أي أن زوجته تركت البنت تصرخ، وهي تسمعها عناداً لزوجها ، ففي هذه الحال يكون الأمر راجعاً إليه ؛ لأنه حلف أن يحرمها على نفسه، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه - يقول: « إنني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وكفرت عن يميني » ، فيكفر عن يمينه كفارة يمين.
أما إذا كانت المرأة غير عالمةٍ بصراخ البنت ولم تتركها قصداً وقد نوى أنها إذا تركت هذا قصداً ، فيكون على حسب ما نوى، ولا يقع عليه شيءٌ هو وكذلك الأم ولا تكون متعديةً على حقه.
أما إذا قصد الصراخ مطلقاً، إذا قصد أنها صرخت مطلقاً سواءٌ علمت أمها أو لم تعلم فحينئذٍ يكون هذا راجعاً إلى الأول من ناحية أنه يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.