Loader
منذ 3 سنوات

حكم لبس الملابس الفاضحة لمن لم تتجاوز الحادية عشرة


الفتوى رقم (7020) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم لبس الملابس الفاضحة بالنسبة للفتيات الصغيرات اللواتي لم يتجاوزن سن الحادية عشرة؟

الجواب:

        البنت أمانة في عنق أبيها وفي عنق أمها، وتربية البنت التربية الشرعية متعينة على الأب فيما يخصه وعلى الأم فيما يخصها، وتدريب البنت على اللباس الفاضح مثل اللباس الذي لا يستر؛ سواءٌ كان لا يستر من ناحية كميته، أو لا يستر من ناحية كيفيته؛ بحيث يكون رهيفاً جداً، أو أنه يبين مقاطع الجسم؛ فلا شك أن هذا ذريعة لاستمرار هذه البنت على هذا الأمر فحينئذٍ يتعين منعها من هذا اللباس، وتلبس لباساً عادياً. وبالله التوفيق.