Loader
منذ سنتين

من جاء إلى مكة حاجاً أو معتمراً من مكان بعيد، ثم بعد انقضاء العبادة أراد أن يعتمر، ماذا يفعل؟


الفتوى رقم (9271) من المرسل ح. ذ، يقول: من جاء إلى مكة حاجاً أو معتمراً من مكان بعيد، ثم بعد انقضاء العبادة أراد أن يعتمر استغلالاً لفضيلة العمرة، فهل يلزمه الخروج من مكة؟ أم ماذا يفعل؟

الجواب:

        إذا أراد الشخص أن يأتي بعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل؛ سواءٌ خرج إلى التنعيم، أو إلى عرفة، أو إلى أي جهة من الجهات التي هي خارج الحرم، فيحرم منها ويؤدي العمرة. وبالله التوفيق.