Loader
منذ سنتين

حجاب المرأة الشرعي


الفتوى رقم (5846) من المرسل إ. من السودان، يقول: ما هو حجاب المرأة الشرعي؟

الجواب:

        من المعلوم أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الأعراض، والمحافظة على الأعراض لها وسائل، والوسائل لها حكم الغايات؛ سواءٌ أكانت هذه الوسائل مفضيةً إلى ما فيه مصلحة أو مضرة، فإذا كانت مفضية إلى مصلحة تكون مشروعة تبع الغاية التي توصل إليها، وإذا كانت مفسدة فإن هذه الوسيلة تكون محرمة بالنظر إلى ما تفضي إليه من المفسدة.

        وهذا السؤال المسؤول عنه هو فرعٌ من فروع هذه القاعدة، فمشروعية الحجاب عبارة عن أن المرأة تستر جميع بدنها ومن ذلك الوجه والكفان؛ إلا إذا كانت تصلي فإنها لا تستر وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ وهكذا إذا كانت محرمة بالعمرة أو محرمةً بالحج، ولهذا نهى النبي ﷺ المحرمة أن تنتقب، ونهاها -أيضاً- أن تلبس القفازين. هذا فيه نهيٌ. والمرأة مأمورة أن تستر وجهها ويديها، وذلك أن كشف الوجه وسيلة إلى الإغراء بالمرأة.

        ومما يؤسف له أن هذه الظاهرة وهي ظاهرة كشف المرأة لوجهها أصبحت من الأمور العادية في كثيرٍ من البلدان تعوّد عليها الناس وهي عادةٌ مخالفة للأدلة الشرعية، ومن القواعد في الشريعة أن العرف إذا خالف دليلاً شرعياً فإنه لا يعتد به، ويضاف إلى ذلك تساهل المرأة في نفسها، وتساهل ولي أمرها من أبٍ أو زوج إذا كانت متزوجة أو أخٍ، ويضاف إلى ذلك حصول التساهل من المجتمع ككل، ويُضاف إلى هذا -أيضاً- السلطة؛ فهذه أربعة جوانب كلّ واحدٍ منها يُغري هذه المرأة ويدفعها إلى أن تكشف وجهها، وأن يكون ذلك من الأمور العادية، فالواجب سد هذه الذريعة من الناحية العملية كما جاء وجوب سدها من الناحية التشريعية. وبالله التوفيق.