هل يجوز صوم ثلاثة أيام وأقول: إن كان عندي حلف يمين لا أذكره، فهذا الصيام كفارة له؟
- الصيام
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11350) من المرسلة أ. ع، تقول: هل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام وأقول: إن كان عندي حلف يمين ولا أذكره، فهذه الأيام الثلاثة كفارة له؟
الجواب:
إذا كانت تعلم أن عليها كفارة، أو يغلب على ظنها، أو يكون عندها ظن راجح؛ لأن الظن الراجح يعمل به في الشريعة، فإذا كان عندها علم أو اعتقاد، أو غلبت ظن أو ظن فإنها تنويه؛ لكن هذه الأيام التي تصومها الصيام كفارة عن اليمين لا تجوز إلا إذا عجز الإنسان عن الثلاثة التي قبل الصيام: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}[1]. فإذا عجز عن الإطعام، وعجز عن الكسوة، وعجز عن إعتاق الرقبة؛ حينئذ ينتقل إلى الصيام. وبالله التوفيق.