Loader
منذ 3 سنوات

حكم من نوى إخراج زكاة الفطر ، وتعذر عليه ذلك


  • الزكاة
  • 2021-06-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (59) من المرسل ع.ع.ط مصري ويعمل في العراق من الأنبار، يقول: أعمل في الصحراء حارساً، وصمت رمضان ولكن الإشكال في زكاة الفطر كنت أعزم أن أنزل إلى أقرب قرية ولكن لم يحدث بسبب العمل والمواصلات، ولا أعلم وقت زكاة الفطر، وسمعت حديثاً عن رسول الله معناه: الصيام معلق لا يرفع إلا بزكاة الفطر[1] فماذا أفعل؟

الجواب:

        زكاة الفطر واجبة عليك، وكونك لم تتمكن من إخراجها لأنك جاهل بالأمر، فهذا لا يكون عذراً لك إلا من ناحية الإثم، لكن الزكاة واجبة في ذمتك، وعليك أن تخرجها وتصرفها في مصرفها الشرعي، وهو أن تعطيها فقيراً من الفقراء، وبالله التوفيق.



[1] ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(1/117)، رقم(43).