Loader
منذ 3 سنوات

حكم اعادة عقد النكاح بسبب بعض الاعتقادات والتصديق بها


الفتوى رقم (603) من المرسل أ. ن.ع. خ يماني مقيم بالمملكة، يقول: هناك رجل تزوج بامرأة وأنجبت له ولدين، وبعد ذلك حصل لها مرض شديد، فقال بعض أهلها له: إنها دخلت عليه في ساعة غير طيبة، وقالوا له: طلقها، ويُعقد لك عليها عقد جديد، عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً، حضر الزوجان إلى القاضي في القرية، وطلق طلقة واحدة على رؤوس الشهود، وبعد ذلك حضرت الزوجة ووكّلت والدها حسب القوانين الشرعية لإجراء عقد جديد، ورجعت المياه إلى مجاريها وحالتها الطبيعية، ولم يعد يعاودها ذلك المرض، فما الحكم في عمل هؤلاء الأشخاص؟ وهل هذا من إتيان المنجمين أو نحوهم؟

الجواب:

أولاً: بالنسبة إلى هذه الحالة من ناحية أنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد؛ أي: عقد لها في وقت غير طيب، وأنهم يريدون أن يعقدوا لها في وقت طيب؛ هذا الاعتقاد ليس بصحيح؛ لأن الله -جلّ وعلا- هو المتصرف في الكون كيف يشاء، فالأزمنة ليس لها تصرف؛ وكذلك بالنسبة للأمكنة ليس لها تصرف؛ فاعتقاد أن الزمن المعين الفلاني إذا عقد للإنسان على زوجة فيه فإنه لا يكون العقد مباركاً، هذا اعتقاد ليس في محله، ولا شك أن هذا ذنب يجب على من وقع فيه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لعل الله أن يغفره.

وأما ما يتعلق بالنسبة للعقد الثاني، فالعقد الثاني صحيح ليس فيه شيء ما دام مستوفياً لأركانه وشروطه، وموانعه منتفية فليس فيه شيء. والزوجة لا تزال في عصمة زوجها. والأولاد الذين يأتون بناء على هذا العقد الثاني هم أولاد له.

وأما بالنسبة للشخص الذي تكلم لهم بهذا الكلام، فإذا كان هذا الشخص ممن يتعاطى مهنة الكهانة والتنجيم والعرافة ونحو ذلك؛ فلا شك أنه يجب عليه أن يتنبه لنفسه، وأن يتوب إلى الله من هذا العمل، وألّا يلعب على عباد الله من جهة أنه يصرفهم من اعتقادهم بالله عزوجل يصرفهم إلى الاعتقاد بالزمان وأن الزمان له أثر. وعليه أن يصرف هذه القدرة التي عنده إلى توجيه الناس إلى التداوي بالأدوية الشرعية. وبالله التوفيق.