حكم أخذ الرجل العمولة على الناس حيث أنه يشتري للناس ويأخذ عمولة من أصحاب المحلات
- البيوع والإجارة
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5805) من المرسلة ت.ط.م. تقول: زوجي يتعامل مع بعض الناس عن طريق العمولة؛ لأنه يعرف محلات وذكرت بالذات محلات السيراميك، ويعرف محلات تبيع بثمن أقل، فهو يشتري للناس ويأخذ عمولة من أصحاب هذه المحلات، هل هذه العمولة تعتبر حلالاً أم حراماً؛ لأن راتب الزوج ضعيف ويحتاج إلى دخل آخر يعينه على حياته؟
الجواب:
إذا كان هذا الشخص يأخذ من البائع عمولةً على بيعه له فإنه يكون وكيلاً عنه ويأخذ مقابل هذه الوكالة وليس في ذلك بأس. وإذا كان يأخذ ذلك من جهة المشتري يقول له: أنا أشتري لك ولكني آخذ خمسة أو عشرة في المائة هذا -أيضاً- ليس فيه شيء. أما إذا كان يأخذ هذه المبالغ من المشتري بناءً على أنه يدخلها من ضمن ثمن السلعة. والمشتري يظن أنه متبرعٌ له بأنه لم يوكّله يشتري منه بأجرةٍ متفقٍ عليها فيما بينهما فإذا كان ذلك كذلك فإن هذا لا يجوز؛ لأنه بهذه الطريقة يتفق مع الجهة التي تبيع عليه على أن تسجل السلعة بثلاثين وتعطيه الفاتورة بثلاثين؛ ولكنه يدفع لها خمسة وعشرين ريالاً، ويأتي بالفاتورة إلى الشخص الذي أرسله ويعطيه الفاتورة على أن هذه السلعة بثلاثين ريالاً، فيدفع له هذا المبلغ بناء على أنه هو ثمن السلعة الحقيقي. ومما يؤسف له أن هذا كثير جداً في المحلات التجارية.
فعلى كلّ شخصٍ أن يتقي الله في نفسه. فلا يجوز للبائع أن يتواطأ مع الأشخاص الذين من هذا النوع، ولا يجوز للوسيط أن يأخذ شيئاً؛ بل عليه أن يأخذ أجرة من البائع واضحة، أو يأخذ أجرة من المشتري واضحة فيما بينه وبينه، وإلا فإن ما يأكله حرام. وبالله التوفيق.