حكم نكاح الابن زوجة أبيه
- النكاح والنفقات
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (251) من المرسل ص.ع.ب من اليمن، يقول: لقد سمعت من خلال برنامجكم بأن شخصاً بعث في رسالته يقول: هل يجوز التزوج على خالته زوجة والده إذا كان متوفيا، فقلت لهم: نعم يصح الزواج، ولقد قرأت في القرآن الكريم قوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "[1]، فكيف يكون هذا؟
الجواب:
ما ذكرته من الدليل، وهو قوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"[2] هذا صحيح، فلا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة أبيه.
وأما الأصل الذي استدللت بهذا الدليل له فهو أصل مقلوب، والذي سمعته في نور على الدرب هو أن الشخص يجوز له أن يتزوج زوجة خاله إذا توفي خاله، وله زوجة فلا مانع من أن يتزوجها، وهذا هو الذي كثرت فيه الأسئلة، وكثرت فيه الإجابة بناء على كثرة الأسئلة الدالّة على كثرة حاجة السائلين إلى ذلك.
أما التصور الذي تصورته وهو أنه قيل: إنه يجوز للرجل أن يتزوج خالته زوجة أبيه، فهذا أنا لا أعلم أنني سُئلت عنه، ولا أعلم أنني سمعته يعني سؤالا وُجه إلى أحد من أهل العلم؛ لأن هذا منصوص عليه في القرآن.
ولهذا فأنا أنصح السائل وأنصح المستمع بأن الشخص يحتاج إلى أن يدقق في الكلام الذي يسمعه من أجل أن يتصوره على وجه سليم، وعليه إذا أراد أن يتحدث عنه، فإنه يتحدث على وجه سليم، أما أخذ الكلام على إجماله أو على غير وجهه ثم تفسيره بذلك، ونسبة خطأ المستمع إلى المتكلم فهذا عمل ليس بصحيح.
فعلى السائل والمستمع أن يصغي سمعه وأن يفهم المراد تماما، وأن يتحدث مستقبلا بما فهمه تماما، وإذا أشكل عليه شيء بالنظر لما سمعه فلا مانع من أن يسأل عنه؛ لأن الله -جل وعلا- قال: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[3]، وبالله التوفيق.