حكم سفر المرأة لزيارة قبر ابنها
- الجنائز
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3128) من مرسلة لم تذكر اسمها من مصر، تقول: توفي وحيدي عن عمرٍ يناهز العشرين عاماً، وأقوم بزيارة قبره من آنٍ لآخر؛ لأني مقيمة في بلدةٍ أخرى، وأراعي آداب الزيارة، وأقوم بتلاوة شيءٍ من القرآن، ولا أخفي عليكم أني أبكي أنا وأبوه وأخته؛ ولكن ليس للاعتراض على قدر الله، ولكن للفراق. وقد سمعت من برنامجكم أنه لا يجوز للمرأة زيارة القبور، فهل هذا ينطبق على حالتي؟
الجواب:
إن هذا السؤال مشتملٌ على مجموعة من البدع.
البدعة الأولى: شد الرحل إلى قبر ولدها، وقد جاء في الحديث: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى ». أو كما قال ﷺ.
والبدعة الثانية: أنها امرأة وتزور قبره، وزيارة النساء للقبور لا تجوز، فقد لعن الله زائرات القبور، والواجب على المرأة أن تمتثل ما جاء عن الرسول ﷺ.
والبدعة الثالثة: أنها تقرأ القرآن عنده، وتقرأ الفاتحة، وهذا بدعةٌ لا يجوز لها أن تفعل ذلك.
أما ما ذكرته من البكاء عليه؛ سواءٌ كان منها، أو من أخته، أو من أبيه؛ فإن البكاء لا يجدي شيئاً. وكان على كلّ واحد من هؤلاء أن يدعو له، وأن يتصدّق عنه، وإذا تيسر الحج عنه أو العمرة.
والميت يعذب ببكاء أهله، فلا يجوز للمرأة أن تبكي على ولدها، وهكذا سائر أقاربه. وبالله التوفيق.