Loader
منذ 3 سنوات

حكم من حج من غير ماله


الفتوى رقم (1553) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حُكم من حج من غير ماله؟

الجواب:

        هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس، فمنهم من يسأل عن حَجِّهِ من غير ماله؛ بمعنى: إنه يكون مكفولاً من جهة أخرى؛ سواءٌ كان موظفاً من الموظفين، أو من المُستَعمَلِين في مصالح الحج، وتكون المصاريف على الجهة التي كلَّفته بالعمل؛ ولكنها تسمح له بمزاولة مناسك الحج؛ لأن مزاولته لمناسك الحج لا تُخِّل في عمله من جهة، وقد تكون أعماله -أيضاً- مرتبطة بحركات الناس من ناحية الحج، فإذا كانوا في عرفة كان عمله في عرفة، وإذا كانوا في مزدلفة كان عمله في مزدلفة وهكذا؛ فالمهم أنه يحُج؛ ولكنه لا يخسر من ماله شيئاً، فهذا حجه صحيح.

        ومنهم من يسأل عن حجه من مال غيره من ناحية الصدقة؛ يعني: يتصدق عليه شخص؛ سواءٌ كان الحج فرضاً، أو كان الحج نفلاً، أو كان الحج واجباً؛ بمعنى: إنه قضاء، أو أنه وفاءٌ عن نذرٍ نذره؛ لأن بعض الناس ينذِر على نفسه العمرة، وينذر على نفسه الحج، فإذا كان كذلك من المحسنين؛ يعني: أخذ الصدقة منهم، وأدى بها هذا النسك فإن الحج يكون صحيحاً؛ وكذلك العمرة، وكون المال الذي صرفه من الصدقة هذا لا يمنع من صحة هذا الحج. وبالله التوفيق.