حكم إسقاط الجنين لحدوث نزيف في الشهر السادس ومضى على هذا 12 سنة
- الكفارات
- 2022-01-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8962) من المرسل أ. و، من المنطقة الشرقية، تقول: امرأة كانت حاملاً في الشهر الثالث، وجاءها نزيف واستمر معها حتى الشهر السادس من الحمل، وقد اشتد التعب وعند ذلك قررت الطبيبة إسقاط الجنين بالطلق الصناعي وخرج الجنين ميتاً، سمعت بعد ذلك من بعض الفتاوى أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه أربعة أشهر إلا إذا قرر ذلك مجموعة من الأطباء المسلمين الموثوق بهم، أما أنا فالطبيبة التي قررت الإسقاط لا أعلم هل هي مسلمة أم كافرة ولكن رغم تعبي الشديد فقد وقعت على إسقاطه وذلك كان قرابة 12 سنة وأنا الآن أريد أن أعرف الحكم الذي علي؟
الجواب:
الحكم عليك هو الكفارة، عتق رقبة فإن لم تستطيعي فصيام شهريين متتابعين، وذلك لتوقيعك على إسقاطه مع أنه لم يذكر مبرر شرعي لإسقاطه والاعتماد على قول ممرضة واحدة هذا لا يصح بالنظر إلى هذه المسألة وأمثالها، وبالله التوفيق.