Loader
منذ سنتين

حكم الحج عن شخص لا يصلي


الفتوى رقم (11604) من المرسل السابق، يقول: طلب مني أناس أن أحج عن قريبٍ لهم، مع أني أعرف أنه كان لا يصلي فهل أحج عنه؟

الجواب:

لا تحج عنه؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60)}[1]. وفي سورة المدثر قال -تعالى-: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)}[2]... إلى آخر الآية.

وقال ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقال ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، وقال عمر -رضي الله عنه-: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ».

        وبناءً على ذلك كله فإنك لا تحج عنه. ولو فرضنا أنك حججت فإن الحج يرجع إليك. وبالله التوفيق.



[1] الآيتان (59-60) من سورة مريم.

[2] الآيتان (42-43) من سورة المدثر.