Loader
منذ 3 سنوات

حكم رجعة الزوجة بعد طلاقها مرة واحدة


  • الطلاق
  • 2021-08-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (913) من المرسل ع.م.ع من الظهران المنطقة الشرقية، يقول: تزوجت امرأةً فحملت، وعندما كانت في الشهر الرابع حدثت مشاكل بيني وبينها وبين أهلها، مما سببت إلى طلاقها مني طلقة واحدة في إحدى المحاكم الشرعية، وهي حامل في الشهر الخامس، علماً أن المهر المدفوع لهم: أربعون ألف ريال، فأعادوا لي ثلاثين ألف ريال، وسمحت عن الباقي، ومقداره عشرة آلاف ريـال، وعندما أنجبت، وأتت ببنت انحلت تلك المشاكل، فأحب العودة إليها، كما أفيدكم أنه مضى على طلاقها حتى الآن ثلاث سنوات ونصف، أفيدوني أفادكم الله كيف أفعل؟ وما الحكم في ذلك، كما أحيطكم أن الشيخ الذي صدر منه الطلاق انتقل إلى بلادٍ بعيدة؟

الجواب:

إذا كان الطلاق الذي صدر منك طلقة واحدة، ولم يسبقه طلاق، ولم يقع بعده طلاق في عدة المرأة، فهذا الطلاق الذي صدر منك يعتبر طلقة واحدة، وهو طلاقٌ على عوض، فيكون طلاقاً من جهة، ويكون خلعاً من جهة أنك أخذت العوض عليه.

وإذا رضيت المرأة بالرجوع عليك، جاز لك أن تعقد عليها بمهر جديد، وعقدٍ جديدٍ، ولا علاقة للقاضي الذي أصدر صك الطلاق المقترن بالخلع، لا علاقة له بزواجك بها، فبإمكانك أن تأخذ الصك، وتعرضه على مأذون عقود الأنكحة، وإذا كان الصك لا يمنع من العقد لك عليها، فإنه يعقد لك عليها، وإذا حصل بينك وبينه إشكال، فبإمكانك أن تكتب إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء، وهي رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بإمكانك أن تكتب استفتاءً، ويكون معه صورة من الصك، وبعد ذلك يأتيك الجواب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.