شخص عليه حج وعمرة أيهما يقدم؟ وإذا كان له أب متوفى هل يحج عنه؟ أم يزوج إخوته الذين بحاجة إلى زواج؟
- الحج والعمرة
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3159) من المرسل السابق، يقول: إذا تمكّنت من الحج والعمرة بأيهما أبدأ؟ وإذا كان لي أبٌ متوفى ولم يحج، ولي إخوة بحاجة للزواج ويحتاجون مساعدة، فهل أبدأ بالحج عن نفسي، أو بالقضاء عن والدي المتوفى، أو أساعد إخوتي على الزواج؟
الجواب:
إنك تحج فرضك أولاً، وبعد ذلك تعتمر، وبإمكانك أن تأتي بالعمرة والحج في سفرةٍ واحدة؛ سواءٌ أتيت بالعمرة قبل الحج، أو أتيت بها بعد الحج، أو حصل عندك ظروف وقرنتها بالحج، فعندما يأتي إلى الميقات هو مخيرٌ بين أن يحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وبين أن يحرم مفرداً بالحج، ويأتي بالعمرة بعد انتهاء أعمال الحج، وأن يقرن بين الحج والعمرة.
وكذلك بالنسبة لأبيك بعدما تنتهي من الإتيان بعمرةٍ لك وبحجة كذلك، إذا أردت أن تعتمر عن أبيك، وأردت أن تحج عنه فهذا إليك.
وأما مساعدة إخوانك فإنها تكون في مرتبةٍ متأخرة؛ يعني: بعدما تقوم بالحق الواجب عليك، وبعدما تبرّ أباك، إذا كان عند سعةٌ من المال، وأردت أن تدفع لهم شيئاً من الصدقة، ومن المساعدة فهذا إليك. وبالله التوفيق.