حكم ظهار الرجل من زوجته وحلفه بالطلاق عليها وعدم وفاءه بكفارة ذلك
- الظهار
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1133) من المرسلة م. م. ي، من الكويت، تقول: ما حكم الإسلام في الرجل المسلم يحلف على زوجته بالظهار بقوله لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أنتِ عليَّ كأمي، أو كأختي، وبعد ذلك لم يصم كفارةً، ولم يطعم، واستمر في الحياة معها، وكأن شيئاً لم يكن؟ وهل هناك ذنبٌ على الزوجة إذا لم تستطع منعه، أو استطاعت فلم تفعل؟ وإلى جانب ذلك يحلف عليها أيضاً بالطلاق مرتين، أو ثلاثاً، ولم يُكفر عن يمينه أيضاً، فهل مُعاشرته زوجته بعد ذلك حلالٌ أم حرام؟
الجواب:
أن هذه المرأة يجب عليها أن تبلغ ولي أمرها ليقوم بما يجب عليه من جهة الاتصال بالجهات المسؤولة، يعني الجهات الشرعية من أجل أن تتحقق عن هذا الشخص بالنسبةِ لما صدر منه من الظِهار، هل هو ظهارٌ، أو أنه حلفٌ بالظهار، وكذلك ما صدر منه من الطلاق هل هو طلاقٌ، أو حلفٌ بالطلاق، وإذا كان طلاقاً، فهل هو متعددٌ يعني هل طلق ثلاث مرات، أو أكثر من ذلك، أو أنه طلق ما تكمل به الثلاث باعتبار طلاقٍ سابقٍ, فالمقصود أن الأمر يستدعي الاتصال بالجهة الشرعية المسؤولة في بلد السائلة، وبالله التوفيق.
المذيع: لو فرضنا أنه ظاهر ظِهاراً صريحاً فما الحكم؟
الشيخ: إذا ظاهر ظِهاراً صريحاً، فقد بين الله جل وعلا ذلك بقوله تعالى:"وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا"[1]، فلا يجوز له أن يقربها إلا بعد التكفير الذي ذكره الله جل وعلا، وإذا كانت هي عالمةً بالحكم في ذلك، ولكنها لم تمنعه من نفسها، فإنها تكون آثمة، وبالله التوفيق.