Loader
منذ سنتين

هل للحجاب لون معين؟ وحكم كشف الوجه والكفين والقدمين


  • فتاوى
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4001) من المرسلة أ. أ من السودان، تقول: ما الحجاب؟ وهل له لونٌ معين؟ وما حكم كشف الوجه والكفين وأسفل القدمين؟

الجواب:

        الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وكذلك للإحرام في العمرة والحج، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فإنها تغطي وجهها، وتغطي يديها، وتغطي قدميها.

        ومما يؤسف له أن بعض النساء تتساهل في هذا الأمر، ومادام أن الصحابيات كنا يفعلن ذلك، وقد امتثلن ما ورد في القرآن، وما ورد في السنة من الأمر بالحجاب، فهنّ -رضي الله عنهنّ- طبقن مشروعية الحجاب، ونقل إلينا هذا التطبيق لهذه الأدلة من قرنٍ إلى قرنٍ، إلى وقتنا هذا، فالأدلة موجودة، وتطبيق كثيرٍ من المسلمات لهذه السنة، فواجبٌ على المسلمة أن تتقيد بالحجاب الشرعي، ولا تغتر بما يتعارف عليه في بلدها من جهة بذلها لنفسها ؛ ككشفها لوجهها، وإظهارها يديها، وبعض النساء تلبس لباساً إلى نصف الساق، وبعضهن تلبس لباساً إلى الركبة، وتخرج كأنها رجل، هذا لا يجوز.

        وأما هل للحجاب لون معين، هي لا تلبس حجاباً يكون من خصائص الرجال، فإن الرسول ﷺ قال: « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ». وقال ﷺ: « لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ». لكن إذا لبست لباساً أحمر، أو أصفر، أو أخضر، أو أسود، فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.