Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من بنت عمه مع وجود الرضاعة


الفتوى رقم (347) من المرسل ن.م.ج، من العراق من محافظة نينوى، يقول: لي صديق من إحدى القرى المجاورة، وهو -الآن- متزوج من بنت عمه؛ لكن هذا الصديق قد رضع من أم البنت أكثر من خمس مرات مع أخت البنت الكبرى؛ أي: أخت زوجته الكبرى بشهادة أم البنت ووالد البنت، هل يصح ذلك الزواج أم يجب فسخه؟

الجواب:

فيه اعتقاد سائد عند كثير من الناس أن الشخص إذا رضع من امرأة مع إحدى بناتها، فإن هذا الرضاع لا يحرم عليه إلا البنت التي رضع معها؛ أما البنات اللاتي يأتين بعدها، وكذلك اللاتي أتين قبلها، وكذلك بنات هذه المرأة من رجل آخر، أو بنات الرجل من امرأة أخرى هؤلاء لا يحرمهم الرضاع؛ وإنما يحرم البنت التي رضع معها فقط. وهذا الاعتقاد ليس بصحيح؛ لأن الرسول قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

وعلى هذا الأساس: فإذا كان الولد قد رضع من أم البنت خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإنه يكون ابناً لها، وتكون بناتها أخوات له؛ سواء كنّ من هذا الرجل الذي هي في عصمته الآن، أو من رجل قبله، أو من رجل بعده؛ وكذلك بنات الرجل الذي هو زوج للمرأة في وقت رضاع هذا الولد: بناته من غير هذه الزوجة من زوجة قبلها أو زوجة بعدها، وذلك أن الإخوة من الرضاع كالأخوة من النسب، يكونون إخوة من الأم، ويكونون إخوة أشقاء.

وعلى هذا الأساس: فلا يجوز له أن يتزوج أي بنت: لا من بناتها، ولا من بنات ذلك الرجل.

أما إذا كان الرضاع بعد الحولين، أو كان أقل من خمس رضعات ؛ فلا مانع من الزواج من أي بنت من البنات. وبالله التوفيق.