Loader
منذ سنتين

حكم زواج المسيار


الفتوى رقم (10687) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بزواج المسيار، هل يستكفى بهذا النوع؟ وهل له شروط معينة؟

الجواب:

        الشريعة لها جانب نظري ولها جانب تطبيقي من جهة من كُلف بالقيام بما يخصه؛ سواءٌ كان التكليف من جهة الفعل، أو كان التكليف من جهة الترك، أو كان التكليف من جهة الاعتقاد.

        والشريعة من الناحية النظرية لا شك أنها كاملة وشاملة، وأن الأخطاء التي تقع لا يصحّ أن تنسب إلى الشريعة؛ ولكنها تنسب إلى سوء التطبيق.

        وبناءً على ذلك: فإن زواج المسيار كثيرٌ من الناس يختلفون في فهم مدلوله، ومن ذلك أنّ بعضهم يشترط على الزوجة عدم النفقة، وعدم السكنى، وعدم الكسوة، وعدم القسم، وعدم الإنجاب.

        ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة النسل. فلو فرضنا كثرة صور هذا النوع فإن هذا لا شك يقلل النسل من جهة. ومن جهةٍ أخرى أن بعض الناس قد يكون عنده عبث في بنات الناس. وقد نقل لي أن شخصاً إلى حدّ الآن تزوج ما يزيد عن ستين امرأة زواج مسيار!

        فأنا غرضي أن الزواج -سواءً سميناه مسياراً أم لم نسمه- إذا توفرت أركانه وتوفرت شروطه وتوفّرت واجباته من حيث الأصل؛ لأن فيه بعض الواجبات تكون حقاً للزوج له أن يعفو عنها، وللزوجة لها حقٌ أن تعفو عنها. وانتفت -أيضاً- الموانع؛ فإن هذا الزواج ليس فيه بأسٌ. وبالله التوفيق.