Loader
منذ سنتين

هل للحاج المتمتع أن يكلف أحد بدفع الهدي في الزمن المحدد له في غير أرض الحرم، كمصر؟


الفتوى رقم (5067) من المرسلة السابقة، تقول: هل للحاج المتمتع أن يكلف أحد بدفع الهدي في الزمن المحدد له في غير أرض الحرم، في مصر مثلاً، أرجو التوجيه؟

الجواب:

        الأصل في ذبح الهدي أن يكون في مكة؛ لأن الرسول ﷺ في حجة الوداع ذبح هديه وهكذا الصحابة من بعده وهكذا التابعون، فلا يجوز للشخص المتمتع أو القارن أن يوكل من يذبح عنه هدياً في مصر، يذبح عنه هدي التمتع أو القِران.

        وفيه أسئلةٌ تطرح في وقت الحج، وهذه الأسئلة عبارة عن أشخاصٍ يريدون أن يسلّموا نقوداً إلى جهاتٍ تجمعها، وهذه الجهات تشتري لهم هدياً في بلادٍ خارجية من بلدان أفريقيا يقولون بأنها رخيصة هناك، فيشترونها هناك ويذبحونها نيابةً عن هؤلاء، فلا يجوز للحاج أن يوكّل شخصاً بهذه الكيفية؛ لكن لا مانع من أن يوكّل الحاج من يذبح عنه هدي تمتعٍ أو قرانٍ؛ لكن يكون في مكة، ويكون في وقته المحدد، وعلى فرض أنه فات الوقت المحدد، والوكيل لم ينفذ ما وكل فيه، فإنه يذبحه ولو بعد خروج الوقت لكن يكون في مكة ويوزعه على حسب الطريقة الشرعية. وبالله التوفيق.