منذ سنتين
كيف يطعم عن المريض الذي لا يرجى برؤه؟ هل يصح حمل المطلق في الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} على المقيد في حديث ابن عجرة في فدية الأذى لكل مسكين نصف صاع؟
- الصيام
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11843) من المرسل السابق، يقول: ما يتعلق بالإطعام في حالة المريض الذي لا يرجى برؤه هل يطعم نصف صاع لكل مسكين أو ربع صاع من بر ونصف صاع من غيره؟ وما هو مأخذ هذين الرأيين؟ هل يصح حمل المطلق في الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[1] على المقيد في حديث ابن عجرة في فدية الأذى لكل مسكين نصف صاع؟
الجواب:
الواجب في إطعام كفارة اليمين أو كفارة الظهار هو كيلو ونصف من البر، أو من التمر، أو من الشعير.
وإذا كان الإنسان مريضاً ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كيلو ونصف من البر، أو من التمر، أو من الشعير. وبالله التوفيق.