حكم طاعة الأب في شرب الدخان
- فتاوى
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1954) من المرسل ص. ص، من الجبيل، يقول: أبي شيخٌ كبير وهو يشرب الدخان، وقد نصحته بتركه فلم ينتصح وكثيراً ما يأمرني بشراء الدخان له، فهل أطيعه في ذلك؟
الجواب:
هذه المسألة لها نظائر، ونظائرها أن الآباء يجبرون أولادهم على خدمتهم في معصية الله جل وعلا، وإذا امتنع الولد اعتبروا ذلك عقوقاً، ويقول الوالد لولده: "أنت ومالك لأبيك "، يعني أنه يلزمك أن تطيعني في كل ما آمرك به، ويكون هذا الأب قد عصى الله من جهتين:
الجهة الأولى: أنه كلّف ولده في خدمته في معصية الله.
والجهة الثانية: أنه عصى الله جل وعلا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
فلا يجوز للأب أن يعصي الله ابتداءً، ولا يجوز له أن يكلف ولده لخدمته في معصية الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يعتقد أن امتناع الولد من خدمته في معصية الله أن هذا من العقوق، بل هذا من طاعة الله جل وعلا، وطاعة الله جل وعلا مقدمة على طاعة المخلوق، وبالله التوفيق.