Loader
منذ 3 سنوات

إذا تصدق المرء ليسد حاجة إخوانه المسلمين وليناصرهم دون أن يستشعر الأجر على هذه الصدقة، هل هذا ينافي الإخلاص؟


  • فتاوى
  • 2021-07-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5102) من المرسلة السابقة، تقول: إذا تصدق المرء ليسد حاجة إخوانه المسلمين وأيضاً ليناصرهم دون أن يستشعر الأجر على هذه الصدقة، هل هذا ينافي الإخلاص؟

الجواب:

        صورة العمل تكون واحدة؛ ولكن يختلف حكمه باختلاف القصد الذي شرعه الشارع من جهة، والقصد الذي ينشأ من المكلف من جهةٍ أخرى، فدفع المال صورته واحدة؛ لكن قد يدفعه الشخص على أنه زكاة، وقد يدفعه على أنه صدقة، وقد يدفعه على أنه وفاء دين، إلى غير ذلك من وجوه دفع المال. فالمال واحدٌ؛ ولكن يختلف حكمه باختلاف القصد من جهة والسبب من جهةٍ أخرى.

        فالمال الذي يدفع، ويكون من باب العبادة؛ كدفع الصدقة، وكدفع زكاة المال فإن النية تكون شرطاً في صحة العمل من جهة، وفي الثواب عليه من جهة أخرى، فالزكاة إذا دفعها الشخص على أنها أداءٌ لحق الله جل وعلا وأنه ممتثل لذلك، فإنه بهذا ينال الثواب من جهة، وتبرأ ذمته من جهةٍ أخرى. أما الصدقة التي ليست بزكاة إذا دفعها، فقد يدفعها على أن يقال أنه متصدقٌ ويكون هذا من باب الرياء، يدفع الصدقة على أنه يريد الأجر من الله يواسي إخوانه من المحتاجين، وبهذا تقع صدقةً ويثاب عليها، وينبغي للشخص في أعماله أن يراعي تجنب الرياء والسمعة؛ لأنه إذا عمل ذلك خسر الأجر من جهة، وخسر المال من جهةٍ ثانية، وحصل له إثم من جهةٍ ثالثة؛ ولهذا لما جاء رجلٌ يسأل الرسول ﷺ فقال: « يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل ليقال هو جريء، فقال: أي ذلك في سبيل الله، فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله », فصورة القتال واحدة؛ ولكن لما كان هذا القتال مقترن بقصد سيء من الرياء والسمعة صار باطلاً، ولما اقترن بقصد أن يكون لوجه الله جل وعلا وهو قصد الجهاد صار بذلك مثاباً عليه.

        أما بالنظر للأموال التي يدفعها الإنسان وليست من باب العبادات، فإنها تبرأ ذمته بما دفع ولكن لا يثاب إلا إذا قصد الامتثال. وبالله التوفيق.