Loader
منذ سنتين

حكم من تزوج امرأة وسافر عنها وأوصاها بالبقاء مع والديه والقيام على مصالح المنزل فخرجت بعد سفره بثلاثة أشهر ولم ينفق عليها منذ سفره


الفتوى رقم (2542) من المرسل ع. ع. م، مصري مقيم في العراق، يقول: أنا متزوج من ابنة عمي من سنتين، سافرت بعيداً عنها، وقبل سفري أوصيتها أن ترضي والدي، وتقوم بجميع مصالح المنزل في غيابي؛ ولكن بعد سفري بثلاثة أشهر تركتِ المنزل ولم تعمل بالوصية، فلم أبعث لها شيئاً من النفقة منذ سفري، فما حكم الإسلام في هذا؟

الجواب:

إن نفقة الزوجة، وكسوتها، وسكناها من الأمور الواجبة عليك، وقد أبقيتها عند أهلك وهذا سكنٌ لها، وقررت لها مصاريف، وهذا الذي قررت لها بينك وبينها من ناحية كفايته لها، أو عدم الكفاية، وكونك أوصيتها بأن تكون في خدمة أهلك، وهذا مبررٌ للإنفاق عليها، وأنه حصلت منها مخالفة، وخرجت من أهلك وذهبت إلى أهلها، وأن هذا الخروج صار سبباً في كونك لا تنفق عليها؛ فأنت قصّرت في البحث عن السبب الحقيقي الذي جعلها تخرج من بيت أهلك، فإذا كانت خارجةً باختيارها هي بدون أي سببٍ أو أذىً من أهلك، فلا نفقة لها عليك. وإذا كانت قد خرجت من أهلك بسببٍ من جهتهم، وأنه حصل عليها منهم أذى، فإن نفقتها وكسوتها من الأمور الواجبة عليك؛ ولكن الذي أنصحك به أن تتفاهم معها، وتبحث عن السبب الذي من أجله خرجت، وألا تطيل في الإضرار بها من جهة عدم الإنفاق عليها، وعدم إعطائها كسوةً؛ لأنه كلما أمكن بذل الأسباب للوفاق في الحياة الزوجية، إذا كان كلٌ من الزوجين راغباً للآخر، ولم يكن في أي واحدٍ منهما ما يمنع استمراره مع الآخر شرعاً، فإن الوفاق خيرٌ من الخلاف. وفي حالة حصول نزاعٍ بينك وبين هذه المرأة أو بين ولي أمرها، فإنه يرجع في مسائل النزاع إلى الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.