Loader
منذ سنتين

حكم حج من عليه دين


الفتوى رقم (4607) من المرسل إ. م. س مصري مقيم في الدرعية، يقول: هل يجوز للفرد أن يذهب للحج وعليه دّين؟ عِلما بأن الذي سيذهب للحج داخل المملكة ومَنْ له الدّين في خارجها؟

الجواب:

        إذا كان الحج فرضاً، وكان الشخص قد تيسر له وجوده في المملكة، فإن هذه نعمة من نعم الله جلّ وعلا عليه، فإذا جاء وقت الحج، فإنه يُسارعُ إلى أداء العمرة وإلى أداء الحج؛ لأنها لا تكلّفه كثيراً هُنا، وعليه أن يسأل الله جلّ وعلا أن يُيسر أموره لوفاء دينه والله جلّ وعلا يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}[1] ويقول جلّ وعلا: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}[2]، أما إذا كان الحج حج نفلٍ، فإنك تعطي صاحب الدّين حقه، وبعد ذلك تحجُ. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2) من سورة الطلاق.

[2] من الآية (4) من سورة الطلاق.