حكم المزارعة بالثلث أو الربع
- البيوع والإجارة
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1161) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز في الشريعة الإسلامية المُزارعة بالثلث، أو الربع ونحو ذلك؟
الجواب:
تجوز المُزارعَة بالثلث، أو الربع، والأصل في ذلك الإجماع القديم، والسنَّة, ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه « أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » متفق عليه[1]، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: « وفي قصة خيبر دليل على المساقات والمُزارعة بجزء من الغلَّة من ثمر أو زرع »، فإنه ﷺ عامل أهل خيبر، واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم يُنسخ ألبته، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وقال أبو جعفر: عامل النبي ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم أبوبكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ رضي الله عنهم ثم أهلوهم إلى اليوم، وأبو جعفرهو محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب المزاارعة مع اليهود(3/105)، رقم (2331)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب المساقاة(3/1186)، رقم(1551).