Loader
منذ سنتين

حكم رجل تزوج من امرأة، وأنجب منها، ثم تبين أنه أخته من الرضاع


الفتوى رقم (3737) من المرسل م. ح. ع، من مصر، يقول: أرجو أن تفيدونا عن رجلٍ تزوج من امرأة، وأنجب منها أطفالاً، وبعد ذلك اتضح أنها أخته من الرضاعة، فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟ وما الحكم في الأولاد؟ وهل يتركهم أم يبقون عنده؟

الجواب:

 أولاً: إن الزواج الذي حصل في أول الأمر، والرجل ليس عنده علمٌ من الرضاع، والمرأة ليس عندها علمٌ من الرضاع، فالعبرة بظاهر الأمر.

        ثانياً: بعدما ثبت الرضاع، إذا كان الرضاع في الحولين، وكان خمس رضعاتٍ فأكثر، فإذا كان هذا الرضاع بهذه الصفة، فإنه يجب التفرقة بينهما.

ثالثاً: أما ما يتعلق بالأولاد، فإن الأولاد أولاده وأولادها؛ لأن هذا النكاح نكاح شُبهة، ولا يمنع من إلحاق الأولاد به وبها. وبالله التوفيق.