منذ 3 سنوات
هل تصح صلاة المرأة المتبرجة؟
- الصلاة
- 2021-08-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7457) من المرسل أ.م.ع. من الجزائر، يقول: هل تصح صلاة المرأة المتبرجة؟
الجواب:
إذا بلغت المرأة بوجود إحدى علامات البلوغ، نبات شعرٍ خشن في القُبل، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو احتلام؛ يعني: نزول مني دفقاً بلذة، أو حصول الحيض فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إذا كانت ترى الرجل الأجانب؛ أما إذا كانت بمفردها، أو عند النساء، أو كانت عند محارمها، وكانت تصلي فإنها تستر جميع البدن إلا الوجه واليدين، وهكذا إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج. وبالله التوفيق.