حكم التكليف بخارج الدوام لمدة شهر وهو لا يحضر إلا أيام معدودة مع علم الرئيس بذلك
- البيوع والإجارة
- 2021-09-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1845) من المرسل أ.ع. ب، من الرياض، يقول: ما قولكم دام فضلكم في بعض موظفي إدارة حكومية يكلفون بالعمل خارج وقت الدوام لمدة شهرٍ بما فيه يوم الخميس، إلا أن هؤلاء الموظفين لا يحضر منهم سوى شخص واحد كلّ يوم؛ بحيث إن الشخص لا يحضر في الشهر سوى أربعة أيام وخميس واحد، هذا مع ملاحظة أن الرئيس المباشر على علمٍ بذلك، فما الحكم الشرعي؟ وهل هو حلالٌ المال الذي يقبضه الموظف مقابل ذلك الشهر أم حرام؟ وهل الإثم على الموظف -فقط- أم على الرئيس الذي لديه علمٌ بذلك.
الجواب:
هذه المسألة ليست من الأمور المشكلة؛ لأن الشخص الذي يشتغل في وظيفة؛ سواءٌ كانت هذه الوظيفة في القطاع العام، أو كانت هذه الوظيفة في القطاع الخاص؛ هو استأجر وقتاً معيناً يؤدي فيه العمل، فإذا كان لا يأتي في الوقت، فهو لم يؤدِ عملاً، والأجرة مقابل العمل، وحينئذٍ يكون قد أخذ الأجر؛ ولكنه لم يعمل؛ هذا الشخص الذي يعمل هذا العمل هل يتمكن من الإتيان بعمالٍ يعملون عنده في البيت؛ يتفق معهم ولا يحضرون إلا لقبض الأجرة؟ هم لا يعملون العمل الذي كلفهم به لا يقومون به؛ إنما إذا غربت الشمس يأتون ويقبضون منه الأجر كلّ يوم؛ هذا الشخص لا يمكن أن يسلم لهم الأجرة أنه عند طلبهم سيقول لهم: أنتم لم تعملوا لي شيئاً، فكيف أسلم لكم الأجرة؟ فإذا كان هذا يقوله هو بالنظر إلى نفسه من أجل أنه سيدفع الأجرة؛ لماذا لا يقول ذلك لنفسه إذا كان يأخذ الأجرة؟ على الإنسان أن يحكم على نفسه بما يحكم به على غيره حكماً يتفق مع العدل. وبالله التوفيق.