Loader
منذ سنتين

هل تنصف كفارة القتل الخطأ؟


الفتوى رقم (4189) من المرسلة أ. م من الطائف. تقول: رجل دهس شخصاً بسيارته وتوفي في الحال، وعند المحاكمة -تقصد وصول المحكمة- وتقدير الخطأ من قبل الجهات المختصة، قيل له: نصف الخطأ عليك ونصفه على الميت. وبعد ما أراد هذا الرجل صيام شهرين متتابعين، قال له البعض: إنه عليه أن يصوم شهر واحد فقط ؛ لأنه ليس مخطئ خطأ كلياً، وإنما عليه نصف الخطأ فقط، فهل هذا الأمر صحيح وجائز؟

 الجواب:

        إذا كان الشخص متسبباً في قتل شخص على سبيل الخطأ وجبت عليه الكفارة، وإذا كان شريكاً في السبب أيضاً، بمعنى: إنه تسبب هو وتسبب شخصا آخر سواء كان المتوفى، أو كان غيره، فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العتق؛ لأن الواجب هو العتق، فإذا لم يجد العتق، فإنه يصوم شهرين متتابعين ؛ لأن الصيام لا يتجزأ، وبالله التوفيق.