منذ 3 سنوات
حكم التصرف في أموال اليتامى
- فتاوى
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (763) من المرسلة هـ-م-ع من القاهرة تقول: توفي زوجي، وترك لي بنتين صغيرتين؛ الأولى سبع سنوات، والثانية ست سنوات. ولزوجي معاش تقاعدي، أصرف منه عليّ وعلى بناتي؛ لكن هناك أقارب لنا يجاملونا في المناسبات ويهدون لنا، وأضطر أن أبادلهم الهدايا من مال هؤلاء الأيتام، فما حكم ذلك؟
الجواب:
ليس لكِ حق في الإهداء من حق الأيتام، وإذا أردتِ الهدية لأحد، فإنك تهدين مما تملكين لا مما يملكه الأيتام. وبالله التوفيق.