Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف بالله كاذباً، و كفارة ذلك


الفتوى رقم (586) من المرسل ب.ع.ج من العراق من البصرة، يقول: حدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وقمت بسحب سلاح ناري عليها وأنا في حالة غضب، ولم يخرج منه طلقة واحدة؛ لكني ندمت وخرجت من البيت، وذهبت إلى المحكمة واشتكت، وقد حلّفني القاضي على ذلك، فأديت يميناً على القرآن أنه لم يحدث هذا الشيء؛ خوفاً من العقوبة التي تترتب عليّ، وندمت كثيراً بعد ذلك، وأصبحت أخاف من الله وأعيش في قلق بالرغم من طلاق زوجتي، فماذا أفعل هل أنا باقي على دين الإسلام أم خرجت منه وأدخل النار بعد موتي؟ وكيف أكفّر عن ذلك؟

الجواب:

هذا اليمين أنت كاذب فيه، وعالم من نفسك أنك كاذب فيه، وبناء على هذا لا يجوز لك أن تقدم عليه وأنت عالم، فأنت آثم، وعليك أن تستغفر الله، وتتوب إليه، وتقلع من ذنبك وتندم عليه، وتعزم على عدم العودة إلى مثله، وتصدق في ذلك مع ربك، قال تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"[1]، وأجمع العلماء أن هذه الآية في التائبين، ونسأل  الله أن يقبل توبتك ويغفر ذنبك. وبالله التوفيق.



[1] الآية (53) من سورة الزمر.