Loader
منذ سنتين

ما حكم الأخذ من ثلث وصية الأب واستخدامها؟


الفتوى رقم (8971) من المرسل م.ص.ح. من الرياض يقول: أبي المتوفى وصى في وصيته قبل وفاته في ثلث ماله لأعمال الخير، لكن أخي الأكبر وهو الوكيل قال سأقضي فيها حاجتي، وإذا تيسرت أموري سأنفذ ما في الوصية، وعندما عارضته، قال لي قد سألت شيخاً وأفادني بجواز ما فعلت، أرجو من فضيلتكم إفادتي عن جواز ذلك؟

الجواب:

        ناظر الوقف والوصي، كل منهما أمين على ما أؤتمن عليه وبناء على ذلك فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من هذه الوصية لا من الرقبة ولا من الثمرة يستفيد منها؛ لأن هذا تعطيل لمصلحة الميت هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تفوت هذه، ومن جهة ثالثة أن الوصية لم يأذن له في ذلك قبل موته يعني لم يقل من احتاج من أولادي فإنه يأخذ منها على سبيل القرض ويُعيد ذلك، فالأصل هو أنه أمين ولا يجوز له أن يتصرف في ما أؤتمن عليه كما ذكره السائل، وبالله التوفيق.