Loader
منذ سنتين

حكم حج المرأة المعقود عليها دون الاستئذان من زوجها


الفتوى رقم (3088) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أردت الحج أو العمرة، هل يجب عليّ أن أستأذنه؟

الجواب:

 إذا أردتِ العمرة أو الحج، العمرة الواجبة أو الحج الواجب، فإنك تستأذنينه، وليس له حقٌ في أن يمنعكِ من العمرة الواجبة، أو الحج الواجب، أو حصل منك حجٌ فاسدٌ، أو عمرةٌ فاسدة، وهذه قضاءٌ عنها، أو نذرتِ عمرةً أو حجاً، فليس له حقٌ في أن يمنعكِ من ذلك.

أما إذا كان المقصود عمرة نفلٍ، أو حج نفلٍ، فإذا منعكِ فإنكِ تمتثلين أمره ولا تذهبي إلا بإذنه. وبالله التوفيق.

المذيع: تقول الأخت في ملاحظة لها: إنه لم يدخل بها، وإنما عقد عليها -فقط-، وهي لا زالت عند أهلها، فهل يتغير شيء في الأحكام السابقة؟

الشيخ: إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، فلا حاجة أن تستأذنه؛ لأنها لا زالت عند أهلها. وبالله التوفيق.