منذ سنتين
حكم من يصلي بغير فاتحة الكتاب جهلاً، وهل يعيدها؟
- الصلاة
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10182) من المرسل السابق، يقول: كانت جدتي تصلي بغير فاتحة الكتاب، وبعد أن اطلعت على ما تفعل علّمتها الصلاة الصحيحة، فهل تعيد ما فاتها من صلوات؟ وهل يجوز لنا أن نخلّص معها ما فاتها من صلوات باطلة ونقضيها معها؟
الجواب:
تتوب إلى الله عما مضى وتستأنف حياةً جديدة وعبادة جديدة؛ هذا من جهة.
ومن جهةٍ ثانية أن الصلاة لا تدخل فيها النيابة مطلقاً، لا بالنسبة للحي ولا بالنسبة للميت، فلا ينوب حيٌ عن حيٍ في أداء الصلاة، ولا ينوب حيٌ عن ميتٍ في أداء الصلاة. وعلى الإنسان أن يهتم لنفسه حتى يلقى الله وهو راضٍ عنه. وبالله التوفيق.