حكم القرض الربوي لشراء بيت لأسرته
- البيوع والإجارة
- 2021-08-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6922) من المرسل أ.س. من البحرين ,يقول: أنا متزوج ولي ابنتان الأولى ثمان سنوات والثانية سبع سنوات، أسكن في بيت والدي منذ أن تزوجت، ولي في هذا البيت غرفة واحدة فقط وحمام ومطبخ متواضع وما يناسب حالتي المادية؛ حيث إني أعمل عملاً حراً ويدخل علينا معدل ما يكاد يكفي الحاجات الأساسية فقط لتسديد الديون، وفي غضون الشهرين سوف أستحق قرضاً ربوياً لبناء بيت، وقد أعطيت مدة شهرين لأخذ هذا المبلغ؛ حيث إني كنت أنتظر ما يقارب ست سنوات. وأنا متردد كثيراً بأخذه خوفاً من الله -تعالى-؛ حيث إن القرض ربوي مائة بالمائة سوف أدفعه لمدة خمس وعشرين سنة، هل يجوز لي أخذ هذا القرض خاصة لظروفي الصعبة والمحرجة؛ حيث إن البنات بدأن يكبرن ويسألن أسئلة محرجة مما يدفعني لحثهم للجلوس مع جدتهم مراراً، وهذا يسبب لي إحراجاً أمام والدتي لذلك تلزمهن غرفة خاصة، وأنا لا أملك منزلاً خاصاً إلا عن طريق هذا المبلغ، فهل يجوز لي أخذ هذا القرض أحسن الله إليكم؟
الجواب:
لا يجوز لك أخذ هذا القرض، ولا يجوز بناء البيت به، وإذا بُني بهذا القرض فلا يجوز لك السكنى فيه وعليك سؤال الله -جل وعلا- أن ييسر أمرك، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه » فالواجب عليك ترك هذا القرض لوجه الله -جل وعلا- ولعل الله أن ييسر أمرك. وبالله التوفيق.