ما حكم الإمام إذا أقام الصلاة بنفسه دون المأمومين، هل عليه شيء؟
- الصلاة
- 2022-01-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8255) من مرسل من الجزائر، يقول: ما حكم الإمام إذا أقام الصلاة بنفسه دون المأمومين، هل عليه شيء؟
الجواب:
الإمام أملك بالإمامة، والمؤذن أملك بالأذان، وأملك بالإقامة، لكن إذا تأخر المؤذن، وصار تأخره من شأن أن يكون فيه ضرر على جماعة المسجد، فإن الإمام يقيم الصلاة، ويصلي بالناس.
أما إذا كان الإمام يتعدى على حق المأموم، فقد يقيم الإمام والمؤذن موجود، ويُشعر الناس بأن هذا الإمام ليست له قيمة وليست له منزلة، أو يُقيم والإمام داخل المسجد ليس جالساً في الصف، أو يقيم والمؤذن لم يأت، لكنه ما يزال في الوقت متسع، فلا بد من وجود اتفاق بين الإمام والمؤذن من جهة مواعيد إقامة الصلاة، فيقول له الإمام: إذا تأخرتَ عن هذا الوقت المحدد فإنني سأقيم الصلاة، حتى لا نقطع الجماعة، وإذا حصل هذا الاتفاق، فهذا يكون فيه خيرٌ، لا بالنسبة للإمام، ولا بالنسبة للمؤذن، ولا بالنسبة أيضاً لمصلحة الجماعة وبالله التوفيق.